السيد محمد صادق الروحاني

39

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاستعمال مطلقا ، وضابط ) « 1 » ( غير المحصورة ان تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - اجراء حكم المحصورة . الفصل الخامس : الماء المضاف م 56 : الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، الا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ) « 2 » ( ويصير طاهراً ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات . م 57 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث ) « 3 » ( . م 58 : الأسئار ) « 4 » ( - كلها - طاهرة الا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ) « 5 » ( ، وأما الكتابي فيستحب اجتنابه ولكن يحكم بطهارته ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم ) « 6 » ( عدا الهرة ، وأما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض

--> ( 1 ) ضابط : أي المقياس في التمييز بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة . ( 2 ) لأنه لا يبق ماء مضافا . ( 3 ) وقد مر بيان معنى الحدث والخبث في هامش المسألة 54 . ( 4 ) الأسئار جمع سؤر والسؤر : بقية الشيء . فضلة الشرب . ويقصد به هنا : الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان ، أو جسمه . وسؤر الحيوان : لعاب فمه ، كالريق من الانسان . ( 5 ) الكتابي هو اليهودي أو النصراني ، أو المجوسي ( بعض الفقهاء لا يعتبر المجوسي كتابيا ) . ( 6 ) الحيوان الذي لا يؤكل لحمه .